العلامة الحلي
115
مختلف الشيعة
قال المفيد : فإن كسر بيض القطاة أو القبج وما أشبههما أرسل فحولة الغنم في إناثها ، وكان ما نتج هديا لبيت الله ، فإن لم يجد فعليه لكل بيضة دم شاة ، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام ( 1 ) . وقال ابن الجنيد ( 2 ) : وما كان جزاء الأم منه شاة ، قرع الفحل عددها من النعاج أو المعزى ، فما خرج كان هديا بالغ الكعبة . وقال شيخنا علي بن بابويه ( 3 ) : وفي بيض القطاة إذا أصابه قيمته ، فإن وطئتها وفيها فراخ يتحرك فعليك أن ترسل الذكر من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله . وقال ابنه في المقنع ( 4 ) ومن لا يحضره الفقيه ( 5 ) : فإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في عدد البيض ، كما أرسل الفحل من الإبل في عدد البيض . وقال سلار : وفي كسر بيض القطاة إرسال ذكور الغنم في إناثها ، وجعل ما نتج هديا ( 6 ) . وقال أبو الصلاح : ولبيض القبج والدراج إرسال فحولة الغنم على إناثها ، فما نتج كان هديا ( 7 ) .
--> ( 1 ) المقنعة : ص 436 ، وعبارة " فإن لم يجد فعليه لكل بيضة دم شاة . الخ " موجودة في الهامش . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) لم نعثر على رسالته . ( 4 ) المقنع : ص 78 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 369 ذيل الحديث 2730 . ( 6 ) المراسم : ص 120 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 206 .